للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثاني: صيغ الظهار:

المطلب الأول: تشبيه الزوجة بظهر الأم:

بأن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وهذا ظهار بالإجماع.

قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول: أنت علي كظهر أمي ".

ودليل ذلك: ما تقدم من أدلة الظهار (١).


(١) انظر: ص ٣٣٠ وما بعدها.