للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب التاسع: تحريم الإسلام للغدر في حق جميع الناس:

وكما حرم الإسلام الظلم حتى مع أهل الذمة، لأن العدل قد يكون وسيلة من وسائل الدعوة وطريقا لدخولهم في الإسلام، فإن من عدالة الإسلام أيضا أنه حرم الغدر، وهذا قد ترجم له البخاري في باب إثم من عاهد ثم غدر. وأوضح الحافظ أن الغدر حرام باتفاق، سواء كان في حق المسلم أو الذمي.

وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: إني والذي نفس أبي هريرة بيده، عن قول الصادق المصدوق، قالوا: عم ذلك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم (١)»

قوله: (إذا لم تجتبوا) من الجباية بالجيم والموحدة، وبعد الألف تحتانية، أي لم تأخذوا من الجزية والخراج شيئا.

(تنتهك) بضم أوله أي تتناول بما لا يحل من الجور والظلم.

(فيمنعون ما في أيديهم) أي يمتنعون من أداء الجزية (٢)

قال الحميدي: أخرج مسلم معنى هذا الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه «منعت العراق درهمها وقفيزها (٣)» وساق الحديث بلفظ الفعل الماضي، والمراد به ما يستقبل مبالغة في الإشارة إلى تحقق وقوعه.


(١) البخاري، ٦/ ٢٨٠ (٣١٨٠).
(٢) الفتح، ٦/ ٢٨٠.
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي، ١٨/ ٢٠، الفتن (٣٣)، باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل ذهب، مسند أحمد، ٢/ ٢٦٢، سنن أبي داود، ٣/ ٤٢٦ (٣٠٣٥).