للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ٦٢٥٢

س: هل يجوز المسح على العمامة إذا لم يكن هناك عذر، لا مرض ولا خلافه، ولكن لا يريد أن يخلع عمامته ويحب أن يمسح عليها؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: