للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الخامسة: المقدار المحرم من الرضاع:

اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في المقدار المحرم من الرضاع:

١ - فذهب الأحناف والمالكية -رحمهم الله تعالى- إلى أن الرضاع المحرم لا حد لقدره، بل يستوي قليله وكثيره.

قال الكاساني -رحمه الله تعالى-: (ويستوي في الرضاع المحرم قليله وكثيره) (١).

وقال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: (وكل ما وصل إلى جوف الطفل أو الطفلة في الحولين من اللبن وإن كان مصة واحدة حرم عند مالك وأكثر أهل المدينة) (٢).

وقال ابن رشد -رحمه الله تعالى-: (أما مقدار المحرم من


(١) بدائع الصنائع (٤/ ٧).
(٢) الكافي (٢/ ٥٣٩، ٥٤٠).