فتوى رقم ١٦٧٠ وتاريخ ٧/ ١٠ / ١٣٩٧ هـ
ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: -
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي الحاج عثمان الصديق والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء وقد سأل عن ثلاثة أسئلة فنذكرها ونذكر جواب السؤال بعده وبعد: -
الأول: هل يحل للمسلم أن يتعامل مع البنوك الحالية التي تعطي زيادة على رأس المال أو تزود المقترض.
جواب: لا يجوز للشخص أن يودع نقوده عند البنك والبنك يعطيه زيادة مضمونة سنويا - مثلا - ولا يجوز أيضا أن يقترض من البنك بشرط أن يدفع له زيادة في الوقت الذي يتفقان عليه لدفع المال المقترض، كأن يدفع له عند الوفاء زيادة خمسة في المائة، وهاتان الصورتان داخلتان في عموم أدلة تحريم الربا من الكتاب والسنة والإجماع، وهذا واضح بحمد الله.
وأما التعامل مع البنوك بتأمين النقود بدون ربح وبالتحويلات. فأما بالنسبة لتأمين النقود بدون ربح فإن لم يضطر إلى وضعها في البنك فلا يجوز أن يضعها فيه لما في ذلك من إعانة أصحاب البنوك على استعمالها في الربا وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١) وإن دعت إلى ذلك ضرورة فلا نعلم في ذلك بأسا إن شاء الله. وأما بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول فجائز لأن الزيادة التي يأخذها البنك أجرة له مقابل عملية التحويل.
الثاني: كيف تخرج زكاة سيارات الناقلات والأجرة أفتكون بقيمتها أو من كسبها؟.
جواب: ما دامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في قيمتها.
الثالث: ما حكم تحديد النسل من حيث الإباحة والمنع؟.
جواب: لقد صدر في ذلك فتوى من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وإليكم برفقه صورة ما صدر في ذلك، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير مسئول والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(١) سورة المائدة الآية ٢