للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: حضانة الطفل الذكر إن تزوجت الأم، لمن تكون بعد السنين السبع، كيف يكون وضع هذا المولود؟

ج: الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «أنت أحق به ما لم تنكحي (١)» والحضانة للأم، ثم أمها، ثم الخالة، فإن عدم، انتقل ذلك إلى الأب، وينبغي في جنس هذه


(١) سنن أبو داود الطلاق (٢٢٧٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٨٢).