للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثالث: تشبيه الزوجة زوجها بظهر أبيها:

المطلب الأول: كونه ظهارا.

المطلب الثاني: وجوب الكفار ة.

المطلب الثالث: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع.

المطلب الأول: كونه ظهارا:

إذا قالت الزوجة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فاختلف أهل العلم في كونه ظهارا على قولين:

القول الأول: أنه ليس ظهارا. وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة.

وحجة هذا القول:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (١) فخص الرجال بذلك.

٢ - أنه قول يوجب تحريما في الزوجة يملك الزوج رفعه، فاختص به الرجل كالطلاق (٢).

٣ - أن الحل في المرأة حق للرجل، فلم تملك المرأة إزالته


(١) سورة المجادلة الآية ٣
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٥٢.