للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رابعا: الخلاف في أن قبض الرهن شرط في لزومه أو ليس بشرط بل يلزم بمجرد العقد مع الأدلة والمناقشة.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من قال: إن قبض الرهن شرط في لزومه، ومنهم من قال: إنه ليس بشرط؛ بل يلزم بمجرد العقد. وفيما يلي ذكر القولين، وما بني عليه كل قول، وما أورد على مدارك كل منهما في المناقشة.

القول الأول: أن قبض الرهن شرط في لزومه، وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وهو المقدم عند الحنابلة ومذهب الظاهرية، قال المرغيناني: والقبض شرط اللزوم. وقال الكرخي: قال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والحسن: لا يجوز إلا مقبوضا. وقال: المزني نقلا عن الشافعي: ولا معنى للرهن حتى يكون مقبوضا من جائز الأمر حين رهن وحين قبض. . . ولو مات المرتهن قبل القبض فللراهن تسليم الرهن إلى وارثه ومنعه، وقال ابن قدامة: