للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط السابع: الطواف بالبيت كله.

فيشترط كون الطائف خارجا عن الشاذروان وعن الحجر، وبهذا قال المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة، (٣) وبه قال: عطاء، وأبو ثور، وابن المنذر (٤).

قال النووي: فإن طاف على الشاذروان، ولو في خطوة واحدة لم تصح طوفته تلك؛ لأنه طاف في البيت إلا بالبيت، ولو طاف وكان يمس الجدار بيده، في موازاة الشاذروان أو غيره من أجزاء البيت، ففي صحة طوافه وجهان أصحهما لا يصح؛ لأنه طاف وبعضه في البيت، فلم يطف


(١) قوانين الأحكام لابن جزي ص١٢١، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/ ٢٧.
(٢) الأم ٢/ ١٥٠، المجموع ٨/ ٢٦.
(٣) المغني والشرح الكبير ٣/ ٣٩٧، ٣٩٨.
(٤) المغني والشرح الكبير ٣/ ٣٩٧، ٣٩٨.