للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - جزاء الصيد، فيجب على من صاد صيدا في الحرم أو وهو محرم مثل ما أتلف إن كان له مثل، وإلا فالقيمة.

ودليل ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} (١) الآية، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فتاوى الصحابة رضي الله عنهم في ذلك.


(١) سورة المائدة الآية ٩٥