(٢) أخرجه أبو داود كتاب المناسك باب (١٠٠) زيارة القبور ٢/ ٥٣٤ رقم ٢٠٤١، وأحمد ٢/ ٢٢٧، والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٦٢ رقم ٣٠٩٢، والبيهقي ٥/ ٢٤٥ وغيرهم، من طريق حيوة بن شريح عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة. وهذا سند حسن؛ لأن فيه حميد بن زياد تكلم فيه، وقد حسنه السخاوي في القول البديع: ١٥٠، وجود إسناده ابن عبد الهادي في الصارم المنكي: ١١٤، وقال الحافظ في تخريج الأذكار: حديث غريب، أخرجه أحمد وأبو داود ورجاله رجال الصحيح إلا أبا صخر فأخرج له مسلم وحده. . . الفتوحات الربانية لابن علان ٣/ ٣١٦، وصحح النووي إسناده في الأذكار مع الفتوحات ٣/ ٣١٥، وانظر السلسلة الصحيحة رقم ٢٢٦٦. وقع في حاشية النسخة ما نصه: ولك أن تجيب عن الثاني بأن المسلمين لا تخلو حالهم من أن يسلموا معا أو مرتبا، فإن سلموا معا أجزأ الرد عن سلام جميعهم بمرة واحدة إذا قصد بها الرد عليهم، ولا يلزم الرد على كل فرد فرد بخصوصه، وبهذا اندفع استشكال كيف يتصور الرد في آن واحد، وإن وقع سلامهم مرتبا فلا إشكال.