للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: رجل توفي وله راتب وما زال بعض راتبه جار إلى الآن، وعند وفاته كان له من الأبناء ثلاثة وأب وأم وزوجة ثم بعد ذلك توظف من الأبناء اثنان وتوفي الأب، وتزوجت الزوجة وبقي ابن واحد والأم وله من التقاعد (٨٠٠) ريال. كم نصيب الابن والأم، علما بأن الأب كان يأخذ السدس (حال الحياة) والأم كذلك والزوجة الثمن والباقي للأبناء، علما أنه نظام يسقط حق الأب بالوفاة ويسقط حق الأبناء بالوظيفة، ويسقط حق الزوجة بالزواج. والسؤال هو: هل النظام يسقط ما أوجبه الشرع؟

ج: يرجع ذلك إلى نظام التقاعد.