للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الوقت الذي حرمت فيه الخمر]

اختلف في بيان الوقت الذي حرمت فيه الخمر، فقال الدمياطي في سيرته بأنه كان عام الحديبية، والحديبية كانت سنة ست من الهجرة. وذكر ابن إسحاق أنه كان في وقعة بني النضير وهي بعد أحد، وذلك سنة أربع على الراجح.

قال صاحب الفتح وفيه نظر، لأن أنسا كان الساقي يوم حرمت، وأنه لما سمع المنادي بتحريمها بادر بإراقتها، فلو كان ذلك سنة أربع لكان يصغر عن ذلك، وأضاف قائلا: والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان، لما روى أحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال: «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو دوس؟ فلقيه يوم الفتح بروية يهديها إليه، فقال: يا فلان أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها (١)».

ولا مانع من صحة الأقوال المذكورة كلها حيث يمكن الجمع بينها، وذلك بأن يحمل ما ذكره الدمياطي على تحريم المسكر في الأوقات القريبة من القيام إلى الصلاة


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٧٩)، سنن النسائي البيوع (٤٦٦٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٣٠)، موطأ مالك الأشربة (١٥٩٨)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٧١).