للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني

أثر القبض الفاسد في الضمان

والحديث عن هذه المسألة يتناول النقاط التالية:

تعريف الضمان، صلة الضمان بالقبض، ضمان القبض بين العقد الصحيح والفاسد، العقود التي يضمن فيها بالقبض الفاسد، وقت الضمان.

أولاً: تعريف الضمان:

لغة: معناه: الكفالة بالشيء، وضمَّنَه الشيء: كفّله به، أي: غرّمه إياه، ومن معانيه: الإلزام، تقول: ضمنته المال: أي ألزمته إياه (١) (٢)

واصطلاحّا: عرفته مجلة الأحكام العدلية بنصها: (الضمان: هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات، وقيمته إن كان من القيميات) (٣)

والصلة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي واضحة، وهي: أن الضمان: إلزام بإعطاء المثلي أو القيمي عند الإتلاف.


(١) لسان العرب (١٣/ ٢٥٧)، والمصباح المنير ص (١٨٨) (ضمن).
(٢) لسان العرب (١٣/ ٢٥٧)، والمصباح المنير ص (١٨٨) (ضمن). ') ">
(٣) المادة (٤١٦) وثمة معانٍ أخرى للضمان، لسنا بصددها مثل: كفالة النفس، ووضع اليد على المال، وما يجب بإلزام الشارع، كضمان قيمة صيد الحرم، وكفارة اليمين والظهار ونحوها. الموسوعة الفقهية (٢٨/ ٢١٩ - ٢٢٠) (ضمان).