للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القولين، ولم يفرّقوا بين الباطل والفاسد في التسمية، ولكنهم قالوا: البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك) (١)

ومن استعراض الأقوال الثلاثة وأدلتها في المسألة، يترجح لدينا قول المالكية، وهو أن المقبوض بالعقد الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك، وبالتالي، فإذا فات يتملك بالقيمة؛ وذلك لتعذّر الردّ، حسمًا للخلاف، وهو المذهب الوسط في هذه المسألة، كما أشار الزركشي آنفًا.

أما القول بصحة التملك بالقبض الفاسد، كما ذهب إليه الحنفية والحنابلة في رواية، مستدلين بأن فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض، وأن ركن البيع صدر من أهله مضافًا إلى محله (٢) ففيه نظر، وهو تجاهل مقصود الشارع وأمره ونهيه، إذ لا ملك إلا بإذنه، ولم يأذن الشارع بذلك، بل نهى عنه وحرمه.

وأما قول الشافعية والحنابلة على الصحيح من المذهب، والقاضي بعدم صحة الملك مطلقًا، فهو صحيح، إلا أنه ربما أوقع بالحرج، فيما لو تلف المبيع، فإن حكمه يكون حكم المغصوب وثمة فارق بينهما في نوع القبض واضح، من حيث الإذن في الأول دون الثاني.


(١) البحر المحيط (٢/ ٢٦). ') ">
(٢) المبسوط (٢٤/ ٥٥)، والعناية شرح الهداية (٩/ ٢٣٧). ') ">