للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٦٠) حفر العبد:

إذا حفر العبد القن بئرا- متعديا- وهلك فيه إنسان أو مال، نظرنا: فإن كان بأمر سيده فالضمان على السيد؛ لأن فعل عبده بأمره كفعل نفسه سواء أعتقه أم لا. ذكر ذلك الحنابلة (١).

(قلت) وهذا هو الصحيح؛ لما عللوا به.

وإن كان بغير أمر سيده فيتعلق ضمانه برقبته، فإن عتق


(١) البهوتي، الكشاف ٤/ ١٣٥.