اختلف العلماء- رحمهم الله- في الواجب على من أخر ركعتي الطواف فلم يصلهما عقيب الطواف نسيانا، أو امتناعا من أدائهما في أوقات الكراهة، على قولين:
القول الأول: أن الواجب على من تركهما أو نسيهما، أن يؤديهما متى ذكرهما، وأنهما لا يتقيدان بزمان ولا بمكان. ولا يلزمه بهذا التأخر شيء.
وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد.
القول الثاني: أن الواجب عليه أن يصليهما عقيب الطواف بطهارته.
فلو انتقضت طهارته قبل أدائهما، استأنف الطواف، وإن سعى قبل أدائهما، فعليه أن يعيده بعد الطواف والصلاة، إلا إذا كان الترك في العمرة ثم أحرم بالحج، أو تعذر عليه الرجوع لأدائهما، فإنه يصليهما وعليه دم.