للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حقيقة موقف الحنابلة في هذا الموضوع]

يفيد كلام أبي الخطاب في التمهيد: بأن النص على العلة يعتبر من قبيل دلالة النص، لا من قبيل القياس فقد ذكر أنه لو قال الشارع: (لا تأكلوا العسل لأنه حلو حرم علينا كل حلو) (١).

وأما القاضي أبو يعلى - فقد قال: (. . . جميع ما يحكم به من جهة القياس على أصل منصوص عليه - فهو مراد بالنص الذي أوجب الحكم في الأصل) (٢).

وقال المجد ابن تيمية: (إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها، فالحكم ثابت في الكل بجهة النص، لا بالقياس، وهو قول الشافعي، وقد ذكر القاضي في المجرد


(١) انظر التمهيد: (١٥٥/ ١٥٧) مصورة عن مخطوطة الظاهرية.
(٢) انظر العدة لأبي يعلى: (٢١٠) على ما في أصول مذهب الإمام أحمد (٥٨٧).