للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٢٧٨٧ وتاريخ ٢٦/ ١ / ١٤٠٠ هـ

السؤال: رجل يعيش في جماعة تستغيث بغير الله هل تجوز له الصلاة خلفهم وهل تجب الهجرة عنهم وهل شركهم شرك غليظ وهل موالاتهم كموالاة الكفار الحقيقيين؟

الجواب: إذا كانت حال من تقيم بينهم كما ذكرت من استغاثتهم بغير الله كالاستغاثة بالأموات والغائبين عنهم من الأحياء أو بالأشجار أو الأحجار أو الكواكب ونحو ذلك فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام لا تجوز موالاتهم كما لا تجوز موالاة الكفار ولا تصح الصلاة