للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب السادس: كون الطواف بالبيت:

اتفق العلماء على اشتراط أن يكون الطواف بالبيت- أي حوله- لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (١) فلا يجوز الطواف داخله؛ لأنه حينئذ يكون طائفا فيه، لا طائفا به.

واختلفوا فيما إذا طاف فيه، بأن دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الجهة الأخرى، فلم يدخل الحجر في طوافه، أو طاف على الشاذروان. هل يصح طوافه أم لا؟

هذا ما سأتناوله في الفرعين التاليين:

الفرع الأول: الطواف من داخل الحجر.

الفرع الثاني: الطواف على الشاذروان.


(١) سورة الحج الآية ٢٩