للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ٤٦٥ وتاريخ ٢/ ٥ / ١٣٩٣هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد: -

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسارات المرسلة من أحد السائلين وهو:

الأول: لي عقار ولي دخل غير سنوي يؤجر لمدة تسعة أشهر من المدرسين، وعقار مؤجر سنويا، وعندما تصرف الأجرة أحب إخراج ما علي من الزكاة المفروضة، فهل من المؤجر شهريا تدفع أجرته زكاة. .؟

...

والجواب: العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا توفرت شروط وجوب الزكاة، ومنها: بلوغه نصابا، وتمام الحول من حين تملكه، ولا تجب الزكاة في قيمة العقار