للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل]

عن جابر قال: «(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر) (١)» رواه مسلم والنسائي، وهو يدل. بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز.

قوله: "الصبرة" قال في القاموس: (والصبرة بالضم: ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن) انتهى. قوله: "لا يعلم كيلها" صفة كاشفة للصبرة، لأنه لا يقال لها صبرة إلا إذا كانت مجهولة الكيل. والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنسه وأحدهما مجهول المقدار؛ لأن العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع بدونه، ولا شك أن الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة للزيادة والنقصان، وما كان مظنة للحرام وجب تجنبه، وتجنب هذه المظنة إنما يكون بكيل المكيل، ووزن الموزون من كل واحد من البدلين.


(١) صحيح مسلم البيوع (١٥٣٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٤٧).