للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم شراء مواد غذائية وعينية من الزكاة وصرفها في مصارفها

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

نحب أن نستوضح من سماحتكم عن موضوع صرف مبالغ من الزكاة لشراء مواد غذائية منوعة وعينية، كالبطانيات والملابس، وصرفها لبعض الجهات الإسلامية الفقيرة، خاصة في الحالات التي لا تتوفر المواد الغذائية بأسعار معقولة في تلك البلدان، أو تكاد تكون معدومة فيها كلية، وإن توفرت فهي بأسعار مضاعفة عن الأسعار التي تصلهم بها لو أرسلت عينا.

نرجو إفادتنا جزاكم الله خيرا بما ترونه حيال ذلك، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (١)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

لا مانع من ذلك بعد التأكد من صرفها في المسلمين، أثابكم الله


(١) سؤال مقدم من ع وم. ع. ج. وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ ٦ - ٩ - ١٤١٠هـ