للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تأخر الجواب بالدفع]

يجوز للدافع أن يؤخر الدفع إلى قبل صدور الحكم أما إذا صدر الحكم فلا يقبل منه الدفع وذلك لما يلي:

١ - القول بصحة الدفع بعد الحكم يقتضي المخالفة لما يفيده قوله - صلى الله عليه وسلم - «شاهداك أو يمينه (١)». قال بعض الفقهاء: " فاليمين إذا كانت تطلب من المدعي فهي مستند للحكم صحيح، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها؛ لأنه لا يحصل بكل واحد منها إلا مجرد الظن لا ينقض بالظن (٢).

٢ - القول بصحة الدفع بعد الحكم يقتضي نقض الحكم، وهذا مخالف للقاعدة المقررة، وهي: " الدعوى متى فصلت بالوجه الشرعي مستوفية شروطها لا تنقض ولا تعاد (٣).


(١) صحيح البخاري الرهن (٢٥١٦).
(٢) الروضة الندية شرح الدرر البهية ٢/ ٢٦٧.
(٣) الأصول القضائية ص٦٠.