للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابع: كفر الإعراض:

تعريفه: الإعراض لغة: الصدود. يقال: أعرض عن الشيء: صد عنه، بأن يوليه عرضه - أي جانبه - ولا يقبل عليه، أو يلتفت إليه

والمراد بكفر الإعراض: هو الإعراض التام عن الحجة (١) وعدم إرادتها، والعمل بها وبموجبها إعراضا يخل بأصل الإيمان (٢)

حكمه: إن كان الإعراض يخل بأصل الإيمان، كأن يكون إعراضا تاما عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام مع قدرته على ذلك لعدم الرغبة، أو عن قبوله والانقياد القلبي له، أو يعرض إعراضا تاما عن العمل بالجوارح (بأن يترك جنس العمل) مع القدرة، أو يعرض عما دل الدليل على أن تاركه يكفر كالصلاة، وكالإعراض عن حكم الله ورسوله، متعمدا، ولا سيما بعد دعوته إليه، وتذكيره به فهذا كفر. أما إن كان الإعراض إنما يخل بكمال الإيمان، كأن يكون بترك واجبات فلا يعد كفرا، وإنما ينقص الإيمان


(١) لعدم الرغبة فيها لا للعجز.
(٢) انظر: طريق الهجرتين، ص ٧١٦، ٧١٤، ومدارج السالكين، ج ١ ص ٣٣٨، والدرر السنية، ج ٨ ص ٢٥٨.