للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[عمر وابن عمر وزواج الكتابية]

٢١ - ثبت عن عمر (١) رضي الله عنه أنه نهى عن زواج الكتابيات بأكثر من رواية؛ وذلك كله لمناسبة زواج حذيفة بيهودية.

فقيل: إن عمر رضي الله عنه قال. . . والمسلمة؟

وقيل: إن عمر رضي الله عنه قال. . ولكني أخاف أن تواقعوا المومسات منهن (٢).

وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال تعليقا على زواج الكتابية: " إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى ". وقيل: إنه يكره زواج الكتابية.

وذكر البعض في تحريم زواج الكتابية أن آية البقرة ناسخة لآية المائدة كما ذكر أن الكتابية مشركة كما ذهب إلى ذلك ابن عمر رضي الله عنهما.

٢٢ - ولنا على ذلك:

أن الرواية الأولى لعمر تكشف عن عبقرية في فهم المصالح؛ إذ إنها تشير إلى أن زواج الكتابية سوف يصيب سوق المسلمة بالبوار.

وهو حق إن تتابع الناس فيه، كان لولي الأمر دفعا للمضرة عن المسلمة، وجلبا للمصلحة لها أن يقيد المباح فيمنع الزواج بكتابية إلا بإذن من ولي الأمر، أو يقيدها بحالة الضرورة؛ كما سنشير له بإذن الله عند إيراد رأينا في الموضوع.

أما الرواية الثانية عن عمر: " أخشى أن تواقعوا المومسات منهن " فهي كذلك تكشف عن نظر ثاقب. . إن أكثرهن أقرب إلى المومسات خلقا وسلوكا وإن كن لا يتقاضين أجرا


(١) أحكام القرآن للإمام أبي بكر أحمد بن علي الجصاص الحنفي المتوفى سنة ٣٧٠ هـ ٢/ ٣٢٤
(٢) ابن حزم ج ١١ من المحلى ص١٢ وما بعدها