للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[في الرشوة]

فتوى رقم ٢٨١١ وتاريخ ١٠/ ٢ / ١٤٠٠

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

(لي أخ يرغب في العمل في المملكة، وهو والحمد لله ولا نزكي على الله أحدا يسير على هدى المصطفى -صلى الله عليه وسلم- ووجد من الفتن والخروج عن حدود الله كثيرا، وذلك في عمله في الشركة التي يعمل بها وقد أرسل لي بشهادة تخرجه وهي من كلية التجارة جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٤م قسم الاقتصاد ووجدت عرضا من أحد السعوديين معنا أن أعطيه مبلغ ٥٠٠٠ ريال مقابل عقد عمل في الخطوط السعودية وأسأل هل ذلك يوافق الشرع أفتونا في ذلك.

إذا كان الواقع كما ذكرت من دفع مبلغ مقابل عقد عمل في الخطوط السعودية أو نحوها فذلك من كبائر الذنوب كما أن قبول ذلك المبلغ محرم أيضا لأنه رشوة وقد ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن الله الراشي والمرتشي. . .) الحديث.

فعليك اجتناب ذلك وطلب الرزق عن طريق حلال، فأبواب الكسب الحلال كثيرة، واتق الله وتوكل عليه، فإنه {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (١) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} (٢) وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


(١) سورة الطلاق الآية ٢
(٢) سورة الطلاق الآية ٣