للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٥٦٨٢

السؤال الرابع: هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان؟

ج: نعم يجوز له أن يصلي بدون أذان، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شرع في حقه أن يؤذن ولو كان سيصلي وحده، كما تشرع له الإقامة مطلقا، لعموم الأدلة ولقول أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه لعبد الله الأنصاري: «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة " (١) قال أبو سعيد: " سمعته


(١) الإمام أحمد ٣/ ٣٥ و٤٣ والبخاري ١/ ١٥١ إستانبول، والإمام مالك في الموطأ ١/ ٦٩ والنسائي ٢/ ١١ ط الحلبي.