وقد لخص النووي المذاهب بقوله:(فرع) في مذاهب العلماء في ذلك، قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الجمعة على أهل البلد، وسقوطها عن أهل القرى، وبه قال عثمان بن عفان، وعمر بن عبد العزيز، وجمهور العلماء، وقال عطاء بن أبي رباح: إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلى العصر، لا على أهل القرى ولا أهل البلد. قال ابن المنذر: وروينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير رضي الله عنهم، وقال أحمد: تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد، ولكن يجب الظهر. وقال أبو حنيفة: لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل القرى.