الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: - فقد كثر السؤال عن إخراج الأرز في زكاة الفطر. . والجواب: قد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة - أعني صلاة العيد - وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كنا نعطيها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب (١)». . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك، وهذا هو الصواب لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء، ولا يجب على المسلم أن يواسى من غير قوت بلده. . ولاشك أن الأرز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه، وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر. . والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين كما في القاموس وغيره، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو جرام، فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في الحديث في أصح قولي العلماء، ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا. . والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين، أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا ولكن يستحب لفعل عثمان - رضي الله عنه - والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز
(١) صحيح البخاري الزكاة (١٥٠٨)، صحيح مسلم الزكاة (٩٨٥)، سنن الترمذي الزكاة (٦٧٣)، سنن النسائي الزكاة (٢٥١٣)، سنن أبو داود الزكاة (١٦١٦)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٩٨)، موطأ مالك الزكاة (٦٢٨)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٦٤).