للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الأول من الفتوى رقم (١١١١١)

س١: ما هي صفة تكبيرة القيام من التشهد الأول ورفع اليدين، هل يرفع يديه وهو جالس ثم يكبر وينهض قائما، أم لا يرفع يديه إلا بعد القيام، وما هو الأرجح؟

ج ١: يشرع رفع اليدين في الصلاة عند القيام من التشهد الأول مع التكبير بعد البدء في الانتقال من الجلوس إلى القيام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز