للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الأول

حكم الإشارة في التشهد

اتفق الفقهاء على أن المصلي إذا جلس للتشهد الأول، أو الثاني فإنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. (١)

ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك (٢) (٣)

واتفقوا على أن اليد اليسرى تبسط أصابعها، ولا يقبض منها شيء (٤)

ولكنهم اختلفوا في أوضاع أصابع اليد اليمنى في عدة مواضع منها: "وضع السبابة" حيث اختلفوا في مشروعية الإشارة بها عند التشهد إلى قولين:

القول الأول:

أن المصلي يشير بسبابته في التشهد، وهذا مذهب الجمهور من


(١) ينظر للحنفية: تحفة الفقهاء (١/ ١٣٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٣)، وينظر للمالكية: الذخيرة (٢/ ٢١٢) ومواهب الجليل، وللشافعية: المهذب (١/ ٢٥٦)، مغني المحتاج (١/ ٢٦٦)، وللحنابلة: الهداية (١/ ٣٤)، والمحرر (١/ ١٥)، وكشاف القناع (٢/ ٣٥٦).
(٢) الاستذكار (١/ ٥٢٢).
(٣) الاستذكار (١/ ٥٢٢). ') ">
(٤) المراجع السابقة. ') ">