للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفقهاء، فهو مذهب المالكية (١) ومذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣) وهو قول عند الحنفية، نقل عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، (٤) واعتمده المتأخرون منهم، (٥) وهو قول أصحاب الحديث (٦)

القول الثاني:

أن المصلي يبسط سبابته في التشهد، ولا يشير بها.

وهذا هو المذهب المعتمد عند الحنفية، وعليه الجمهور منهم. (٧)


(١) الذخيرة (٢/ ٢١٢)، والتلقين (صـ ٧٤)، والكافي لابن عبد البر (١/ ٢٠٤)، والتفريع (١/ ٢٢٨)، والقوانين الفقهية (صـ ٤٦)، وكفاية الطالب (١/ ٣٥٨).
(٢) الأم (١/ ٢٢٧)، والمهذب والمجموع (١/ ٣٦٧)، وفتح العزيز (١/ ٥٣٢)، والحاوي الكبير (٢/ ٣٣٣)، ومغني المحتاج (١/ ٢٦٦).
(٣) المستوعب (١/ ١٦٥)، الهداية لأبي الخطاب (١/ ٣٤)، والعمدة لابن قدامة (صـ ٢٩)، والمحرر (١/ ٦٥)، والشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٥٣٥). وسئل أحمد: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ فقال: نعم شديدًا [مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ (صـ ٨٠)].
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٢١٤)، وفتح القدير (١/ ٣٢١)، وتبيين الحقائق (١/ ١٢١)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٢١٧). ') ">
(٥) اللباب شرح الكتاب (١/ ٧٢)، وحاشية ابن عابدين (١/س٢١٧)، وإعلاء السنن (٣/ ١٠٩)، وحاشية الطحطاوي (صـ ١٤٦).
(٦) سنن الترمذي (٢/ ٨٧). ') ">
(٧) واعتمدته مختصراتهم وعليه الفتوى. ينظر: مختصر القدوري (صـ ٧٢)، وتحفة الفقهاء مع بدائع الصنائع (١/ ٢٢١٤)، والهداية وفتح القدير (١/ ٣٢١)، وملتقى الأبحر (١/ ٨٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٢١)، والبحر الرائق (١/ ٥٦٥)، والفتاوى الهندية (١/ ٧٥)، ووصفه بالمشهور في كل من: اللباب شرح الكتاب (١/ ٧٢)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢١٨).