للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ع - وقال ابن فرحون: (فصل في صفة الشهادة على الحيازة) (١).

وفى فقه وثائق ابن العطار وإذا قام رجل في دار وأملاك يدعيها لنفسه أو لمورثه وأثبت الملك لها وكانت في يد معترض لها فإن توافق الطالب والمطلوب على حدودها وجب الإعذار إلى المعترض في الشهود والقضاء عليه. وإن عجز والتسجيل دون حيازة الشهود لها وإن سأل الطالب من القاضي الإنزال فيها أو وقع تخالف في بعض حدودها حازها الشهود المقبولون ولا يكلف القاضي شهود الحيازة أن يحوزوا ما شهدوا به من الرباع ولو كان الموضوع قريبا ولكن يأمر الشهود له بالرغبة إليهما في ذلك (من معين الحكام) وإذا توجه شهود الحيازة ليحوزوا الملك بعث القاضي معهم شاهدي عدل يحضران حيازة الشهود وفي (الطرر) وإنما احتيج إلى موجهي القاضي في الحيازة مخافة أن يموت شهود الحق ويعزل القاضي أو يموت فيشهد المواجهان على الحيازة فيتم القول بهما ولا تعمل الحيازة شيئا حتى يقول الشاهدان بحضرة الحائز هذا الذي شهدنا فيه عند فلان قاضي الجماعة وأن وقفا على العقار وعيناه ولم يقول هذا كان جهلا منهما ومن الحاضرين لحيازتهما ولم تعمل الحيازة والشهادة شيئا حتى يوقفا على هذا ويقولا به وتتبين به الشهادة وقال في موضع آخر ولا يحضر حيازة الشهيدين في الملك الذي شهدا فيه إلا شاهدان يعرفان عين ذلك الملك وحدوده أو يكون الملك المشهود به له حدود مشهورة لا تخفى معرفتها مثل أن يكون في القبلة منه أو ناحية غيرها فرن أو حمام أو درب أو حوانيت أو رحبة شرع بابه إليها وما أشبه ذلك من الأعلام المثبتة التي يعلم الشاهدان الحيازة بالنظر فيها أنها الحدود التي قال الشاهدان في الملك عند القاضي إنه المحدود به لأن شهادة الحاضرين للحيازة لا تتم حتى يقول إن شهيدي الملك حاز بمحضرهما هذا الملك وعينا هذه الحدود فإذا لم يعرفا الملك ولا عينا الحدود لم ينفع بمحضرهما للحيازة لأنه إذا قال الشهيدان في الملك هذا الملك الذي شهدنا فيه عند القاضي والحاضران للحيازة لا يعرفانه فهو كشهادتهما أولا عند القاضي وتكون شهادة الحاضرين زورا لأنهما يشهدان أن الشهيدين في أصل الملك حاز الدار والملك الذي شهدا فيه عند القاضي وهما لا


(١) تبصرة الحكام، جـ٢، ص (٩٠)