يعرفان إن كان ذلك هو الملك أم لا ولو قالا إن الشهيدين في الملك عينا بحضرتهما دارا قالا إنها التي شهدنا فيها عند القاضي لم تعمل شهادتهما في الحيازة شيئا حتى يقطعا أنهما حازا بحضرتهما الشيء الذي شهدا فيه عند القاضي لمعرفتهما لعين الشيء المحوز وإن كانا يعرفان ملك المشهود له فهما على صحة حدوده وباشتهار أعلامه قال وهذا من دقيق الفقه وقل من يعرفه (مسألة) وفى الطرر الموجه من قبل القاضي للحيازة بمنزلة الموجه من قبله للأعذار يجزئ فيه واحد عدل (تنبيه) الغائب وإن كانت غيبته قريبة فهو محمول على عدم العلم حتى يثبت عليه العلم والحاضر محمول على العلم حتى يتبين أنه لم يعلم قاله ابن راشد.