للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثالث: حكم التحية بغير السلام لغير المسلمين ومخالطتهم والعمل معهم:

عرفنا أنه لا يجوز للمسلم أن يبدأ اليهود والنصارى والمشركين بالسلام، فهم في الحكم سواء. وأن الرد عليهم لو سلموا " عليكم أو وعليكم " وأنه إذا تيقن المسلم بأن المسلم منهم قال: السلام عليكم فإنه يرد عليه بمثل قوله: وعليكم السلام. لأنه