للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: أنا امرأة استدنت من امرأة أخرى دينا حيث اشترت لي أغراضا بمبلغ عشرين ألف ريال على أن أردها لها على دفعات لمدة سنتين بزيادة ألفي ريال عن كل سنة. ثم قال لي أولادي: إن هذا ربا، ولا يجوز إعطاء الزيادة لهذه المرأة، فهل هذا صحيح؟

ج: ما دامت هذه المرأة قد اشترت هذه السلع لك بهذا المبلغ المذكور على أن تسددي ثمنها مؤجلا على دفعات، فإن هذا بمنزلة الدين، فالواجب أن تسددي لها بقدر ما دفعت لك فقط بغير زيادة؛ لأن الزيادة تكون ربا، لا يجوز لك دفعه إليها، ولا يجوز لها أخذه منك، يقول الله سبحانه وتعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١)، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «كل ربا الجاهلية موضوع (٢)».

أما مسألة بيع التقسيط فصورتها مختلفة، وهي: أن تمتلك السلعة لنفسها ثم تبيعها عليك، وتقول: هي حالة بكذا ومؤجلة بكذا، فإن هذه المعاملة جائزة وإن زادت عن رأس مال السلعة؛ لأنها من البيع الذي أحله الله. والله تعالى أعلم.


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٢) سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن (٣٠٨٧)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥٥).