تعارف الفقهاء إطلاق ربا النسيئة على ربا الديون المذكورة في القرآن الكريم، بينما ربا (النساء) هو الشطر الثاني المفهوم من حديث الأعيان الستة مما يسميه الفقهاء ربا النساء، أو ربا اليد عند الشافعية - إنما هو في البيوع ولا علاقة له بالديون، وقد حظرت به السنة التأجيل في بعض البيوع الخاصة أو التأخير في تنفيذها، فيجب لصحة العقد حضور البدلين وتسليمهما ناجزا، ولا يدخل فيه السلف في أي من المتعاقدين ويمتاز بالخصائص التالية:
١ - يسري ربا النساء حيث يطبق ربا الفضل دائما، كبيع الذهب بالذهب، فكما يحرم التفاضل يحرم غياب أحد البدلين عن مجلس العقد في الصرف والمقايضة، فلا يصح العقد بشرط تأجيل أحد البدلين.
٢ - يتسع ربا النساء في الصرف والمقايضة حتى عند اختلاف