للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٢٣٢٥ وتاريخ ٦/ ٣ / ١٣٩٩ هـ

السؤال الأول: ما حكم من جامع زوجته وهي ما زالت في الحيض؟.

الجواب: لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي ما زالت في الحيض، فإذا جامعها فعليه التوبة إلى الله والكفارة.

السؤال الثاني: أنا رجل عمري ٢٨ سنة ولم أقض فريضة الحج بسبب دين علي متفرق فهل يسمح لي بقضاء الفريضة دون إذن أصحاب الديون علما أنه ليس هناك مال يمكن التسديد منه فيما لو حصلت الوفاة.

الجواب: من شروط وجوب الحج الاستطاعة، ومن الاستطاعة الاستطاعة المالية، ومن كان عليه دين مطالب به بحيث إن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لا يحج لأنه غير مستطيع، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه يجوز له، وقد يكون حجه سبب خير لأداء ديونه.

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز