للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم النياحة على الميت]

س: إني قلت لأخي: إذا توفيت لا تبكوا علي، ولا تذيعوا بالميكرفون. وأنا أخاف أن يفعلوا ذلك، فما توجيهكم لهم جزاكم الله خيرا؟ (١).

ج: الواجب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب، وعدم النياحة، وعدم شق الثوب، ولطم الخد، ونحو ذلك؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية (٢)»، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة (٣)»، وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب (٤)» رواه مسلم في الصحيح. النياحة: هي رفع الصوت بالبكاء على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة (٥)». والحالقة: هي التي تحلق شعرها


(١) من برنامج (نور على الدرب) من الشريط رقم (١٢).
(٢) رواه البخاري في (الجنائز) برقم (١٢١٢) واللفظ له، ورواه مسلم في (الإيمان) برقم (١٤٨).
(٣) صحيح مسلم الجنائز (٩٣٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٤٤).
(٤) رواه مسلم في (الجنائز) برقم (٩٣٤).
(٥) رواه البخاري معلقا في الجنائز، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة (٣/ ١٦٥ ـ فتح)، ومسلم في (الإيمان) برقم (١٠٤).