للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المقارنة بين البيع والربا]

سوى الكفار بين البيع والربا فقالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} (١) أي إنما الزيادة عند حلول الأجل التي هي ربا النسيئة كمثل أصل الثمن في أول العقد (٢)، وهي محاولة فاشلة لأن هناك فروقا عظيمة مؤثرة بين البيع والربا منها:

أولا: أن البيع قد أحله الله والربا قد حرمه الله، وعلى العباد أن يتلقوا ذلك بالقبول من غير اعتراض.

ثانيا: أن الاتجار بالبيع والشراء قابل للربح والخسارة والمهارة الشخصية والجهد الشخصي، أما الاتجار بالربا فهو محدد الربح في كل حالة (٣) لا يبذل فيه جهد ولا تستخدم فيه مهارة فهو ركود وهبوط وكسل.

ثالثا: أن البيع فيه معاوضة ونفع للطرفين، والربا إنما يحصل فيه النفع لطرف واحد، قال في تفسير المنار (٤): وقد جعل أكثر المفسرين هذا الجواب يعني قوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٥) من قبيل إبطال القياس بالنص أي أنكم تقيسون في الدين والله تعالى لا يجيز هذا القياس. ولكن المعهود في القرآن مقارعة الحجة بالحجة، وقد كان الناس في زمن التنزيل يفهمون معنى الحجة في رد القرآن لذلك القول؛ إذ لم يكن عندهم من الاصطلاحات الفقهية المسلمة ما هو أصل عندهم في المسائل لا يفهمون


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٢) تفسير القرطبي ٣/ ٣٥٦.
(٣) في ظلال القرآن ١/ ٣٢٧.
(٤) ٣/ ١٠٨ - ١٠٩.
(٥) سورة البقرة الآية ٢٧٥