للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثامن: هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع، وهل يجب عليهما القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما؟

الجواب: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض؛ لقول الله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١)


(١) سورة البقرة الآية ١٨٤