للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: قدمت من المنطقة الشرقية لأداء العمرة ومعي امرأة حائض؟ فماذا على هذه المرأة بعد أن تطهر ومن أين تحرم؟

ج: المرأة إذا قدمت للحج أو العمرة ووصلت إلى الميقات وهي حائض فإنها تغتسل وتنوي الدخول في النسك والإحرام به ثم تدخل مكة ولا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، فإن جاوزت الميقات من غير إحرام فإنها تعود وتحرم منه سواء قبل الطهر أو بعده ثم تعود للبيت الحرام ولا تطوف بالكعبة إلا بعد الطهر والاغتسال.