للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاشتراط:

١٥ - ألا تشترط على خاطبها طلاق زوجته الأولى إذا كان متزوجا؛ وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

أ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، لتستفرغ ما في صحفتها، فإنما لها ما قدر لها (١)».

ب - وعنه أيضا، قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها (٢)».


(١) رواه البخاري (١٥١٥) ومسلم (١٤٠٨) في النكاح، والموطأ (٢/ ٩٠٠) في القدر، وأبو داود (٢١٧٦) في الطلاق والترمذي (١١٩٠) فيه، والنسائي (٧/ ٢٥٨) في البيوع.
(٢) رواه البخاري (٤/ ٢٩٥) ومسلم (١٥١٥)، والموطأ (٢/ ٦٨٣)، والنسائي (٧/ ٢٥٨) في البيوع، والترمذي (١١٣٤) وأبو داود (٢٠٨٠) في النكاح، وابن ماجه (١٢٧٢) في التجارات.