للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رابعا: خلاصة ما تقدم بإيجاز:

١ - يرى الحنفية أن دية الكافر المعصوم الدم مطلقا كتابيا أو غير كتابي مثل دية المسلم لعموم الآية {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (١)، ولما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «دية كل ذي عهد وفق عهده ألف دينار». وما روي أن عمرو بن أمية الضمري قتل مستأمنين فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهما بدية حرين


(١) سورة النساء الآية ٩٢