للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ح - قال ابن مفلح: يجوز لمن وجبت عليه الزكاة تفرقتها بنفسه (وش) لقوله الله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ} (١). الآية، وكالدين، ولأن القابض رشيد قبض ما يستحقه، والإمام وكيله ونائبه، فجاز الدفع إليه، كالموكل. ويحمل ما خالف ذلك على الجواز، أو أن الإمام أخذها، أو على من لا يعرف مصارفها، أو على من تركها جحودا أو بخلا. وقيل يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام، ولا يجزئ دونه (وهـ م) وزاد: وزكاة المال الباطن. قال أبو حنيفة: وأموال التجار التي تسافر بها كالظاهرة؛ فيأخذ العاشر زكاتها إن بلغت نصابا؛ للحاجة إلى حمايتها من قطاع الطريق، إلا أن يكون مما يسرع إليه الفساد، كالفاكهة، فلا تعشر؛ لأن قطاع الطريق لا يقصدونه غالبا، إلا اليسير منه للأكل، وعند أبي يوسف ومحمد: يعشر أيضا.

وله دفع الزكاة إلى إمام فاسق (وهـ) قال أحمد رحمه الله تعالى: الصحابة رضي الله عنهم يأمرون بدفعها، وقد علموا فيما ينفقونها. وفي الأحكام السلطانية يحرم إن وضعها في غير أهلها، ويجب كتمها عنه إذن (وم ش) وتجزئ مطلقا (م ش) لما رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه، عن أبي هريرة مرفوعا: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك (٢)». ولأحمد عن أنس مرفوعا: «إذا أديتها إلى رسولي فقد برأت منها إلى الله ورسوله فلك أجرها، وإثمها على من بدلها (٣)». وللإمام طلب الزكاة من


(١) سورة البقرة الآية ٢٧١
(٢) سنن الترمذي الزكاة (٦١٨)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٨٨).
(٣) مسند أحمد بن حنبل (٣/ ١٣٦).