للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثانية: تزويج الوليين المرأة:

إذا كان للمرأة وليان، فأذنت لكل منهما أن يزوجها من يرضاه لها، فعقد كل منهما لرجل، فأي الوليين يكون نكاحه صحيحا وتكون المرأة زوجة له؟ للعلماء في ذلك مذهبان:

المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: أنه إن عرف من عقد له على المرأة أولا فهي له، وهو الأحق بها، سواء دخل بها الثاني أم لا (١).

وحجتهم على ذلك: أن هذا مروي عن علي بن أبي


(١) مصنف عبد الرزاق ٦/ ٢٣١، الإشراف ٤/ ٤١، المبسوط ٤/ ٢٢٦، المغني ٦/ ٥١٠.