للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثاني: حكم التورق المصرفي المنظم

تقدم أن التورق المصرفي هو قيام المصرف بترتيب عملية التورق للمشتري بحيث يبيع سلعة على المتورق بثمن آجل، ثم ينوب البائع عن المشتري ببيع السلعة نقدا لطرف آخر، ويسلم الثمن النقدي للمتورق، ولما كانت هذه المسألة حادثة على بيع التورق اختلف فيها أهل العلم المتأخرين على قولين:

القول الأول: تحريم هذا البيع.

وبه قال بعض المتأخرين.