للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثالث: الشرط الثالث: ألا يبيع المشتري السلعة على المصرف.

وهو قول جمهور أهل العلم.

وحجته:

١ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم (١)».


(١) أخرجه أبو داود في البيوع، باب في النهي عن العينة (٣٤٦٢)، وابن عدي في الكامل ١٥/ ٩٩٨، والبيهقي في السنن ٥/ ٣١٦ من طريق حيوة بن شريح المصري عن إسحاق أبي عبد الرحمن عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. وفي إسناده عطاء الخراساني لا يحتج بحديثه (مختصر سنن أبي داود للمنذري ٥/ ١٠٢). وأخرجه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٢٨ من طريق الأعمش عن عطاء بن أبي رباح، لكنه منقطع، عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر رضي الله عنه (تهذيب التهذيب ٧/ ١٨٢).