للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث العاشر: الاضطجاع بعدهما وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مشروعيته:

اختلف العلماء في الضجعة بعد ركعتي الفجر على سبعة أقوال:

الأول: مشروعية الاضطجاع واستحبابه، حكاه الترمذي عن بعض العلماء، وكان أبو موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك يفعلونه، واختلف فيه عن ابن عمر، وهذا قول الفقهاء السبعة، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (١) وأما علماء الحنفية فلم ينصوا عليها وظاهر كلام ابن عابدين القول بمشروعيتها (٢) (٣)

ودليل هذا القول ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع» (٤). قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

وعن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن» (٥) متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري (٦)


(١) سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ورواه أبو داود ح ١٢٣٢، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٥٥، المغني ٢/ ٥٤٢، كشاف القناع ١/ ٤٢٣، المجموع ٢/ ٥٢٤، نيل الأوطار ٣/ ٢٤.
(٢) ابن عابدين ٢/ ٢١.
(٣) ابن عابدين ٢/ ٢١. ') ">
(٤) رواه الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.
(٥) صحيح البخاري الْجُمُعَةِ (١١٦٠)، سنن النسائي قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ (١٧٦٢)، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (١١٩٨)، مسند أحمد (٦/ ٢٥٤).
(٦) رواه البخاري، ك التهجد، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، ومسلم، ك صلاة المسافرين، باب صلاة الليل ... ١/ ٥١١.